الجمهورية التونسية وزارة الإقتصاد والتخطيط

الإطار القانوني

يشكل الاستثمار الخاص قاطرة التنمية في تونس و هو يمثل ركيزة أساسية في استراتجية الدولة للتنمية حتى تتمكن من الستجابة للرهانات التي تواجهها خاصة على مستوى خلق الثروة و الحدّ من البطالة و تنمية الجهات المحليّة.

ولذلك اتخذت تونس سنة 2016 جملة من النصوص والاجراءت التي تهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار بها و دفع الإستثمار و خلق مواطن شغل و تحقيق التنمية.

 

  • صدر في شهر سبتمبر 2016 قانون االستثمار (القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ) الذي اقتضى في فصله الربع أن الستثمار حر و أنه يتم ضبط قائمة الأنشطة الخاضعة الى ترخيص و قائمة التراخيص الادارية لانجاز المشروع بمقتضى أمر حكومي.

وقد ألغى القانون عدد 71 لسنة 2016 مجلة تشجيع الستثمارات القديمة و مكن من الغاء شرط الحصول على موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالنسبة للاستثمارات التي تتجاوز فيها نسبة المشاركة الأجنبية 50% من رأس المال وذلك فيما يتعلق بـ 46 نشاطا و خدمات غير تلك المصدرة كليا من بين 49 نشاطا وخدمة المضبوطة بأحكام األمر عدد 492 لسنة 1994.

 

 

  • صدر في ماي 2018 ، الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للألنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص و قائمة التراخيص الادارية لإنجاز مشروع و ضبط الأحكام ذات الصلة و تبسيطها.

    وقد ضبط هذا الأمر :

    •  قائمة حصرية ومفصلة ب 100 نشاط إقتصادي تخضع ممارستها إلى ترخيص.
    •  قائمة ب 27 نشاط إقتصادي إما ألغيت التراخيص اللازمة لممارستها وإما استبدلت بكراسات شروط.
    •  قائمة ب 143 ترخيصا إداريا لإنجاز مشروع.
    •  قائمة التراخيص التي لا يعد سكوت الإدارة بشأنها ترخيصا.

 

  • صدر في شهر ماي 2019 القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار (القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019).

    يلزم الفصل 2 من هذا القانون الهياكل العمومية في معاملتها مع المستثمرين بالإمتثال إلى مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات وتقليص الاجال وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة.

    وعليها ألا تطالب المستثمرين بوثائق متوفّرة لديها أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى.

 

 

  • تم بمقتضى الفصل 15 مكرر من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 احداث لجنة تعرف بلجنة التراخيص و الموافقات تتركب من ممثلين عن الوزارات و الهياكل العمومية المعنية. و تعنى هذه اللجنة بتيسير انجاز الاستثمارات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للإستثمار بمقتضى التشريع الجاري به العمل وذلك من خلال :

    • البت في جميع مطالب الموافقات والتراخيص المستوجبة لإنجاز الإستثمار..
    • البت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية وذلك بصرف النظر عن الأحكام المخالفة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.

وتم ضبط تركيبة و صيغ و طرق تسيير لجنة التراخيص و الموافقات و آجال إسناد التراخيص و كذلك قائمة الأنشطة المعنية بمقتضى قرار وزير التنمية و الإستثمار و التعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.

 

 

  • تم تفصيل كيفية تطبيق الهياكل العمومية لهذه المبادئ في الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ و اجال تبسيط الإجراءت الإدارية و تقليص الاجال و إستعمال وسائل الإتصال الحديثة و إعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الإقتصادية.
  • المستثمر

    • اختيار النشاط الاقتصادي للمشروع المزمع القيام به
      • نشاط اقتصادي خاضع لترخيص
        • مراقبة قبليّة: الشروع في إنجاز المشروع إلّا بعد الحصول على موافقة الهيكل الإداري المعني عبر إسناد ترخيص لممارسة النشاط، وقد ضبط الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص ومسار إسناد الترخيص.
          • إيداع المستثمر لمطلب ترخيص يتضمن جميع الوثائق المطلوبة
            • يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية.
              • إذا كان المطلب منقوصا.
                • يتعين على السلطة الإدارية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه. وتعلق آجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق مقابل وصل.
              • إذا كان المطلب كاملا.
                • لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن تمد في آجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 أو بالقوانين الخاصة.
                  • إجابة المستثمر في الآجال القانونية الخاصة بكل ترخيص إمّا بمنحه الترخيص أو برفض المطلب مع ذكر أسباب الرفض.
                  • إذا جوبه طالب الترخيص بالسكوت من السلطة الإدارية بعد انقضاء آجال الرّد وفي صورة أنّ النشاط الاقتصادي المزمع ممارسته غير مستثنى من مبدأ السكوت.
                    • يمكن لطالب الترخيص أن يوجه إلى الهيئة طلب إسناد الترخيص.
                        تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد من سكوت الإدارة من عدمه.
                        • في أجل أقصاه 10 أيام عمل.
                          • يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمد الهيئة بما يفيد عدم سكوتها وبكامل الملف المودع لديها، وبجميع الوثائق المتعلقة بالآراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل المذكور.
                            • في أجل أقصاه 20 يوم عمل.
                              • إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية.
                                • في أجل أقصاه 5 أيام عمل.
                                  • تعلم الهيئة طالب الترخيص وكذلك السلطة الإدارية بقرارها.
      • نشاط اقتصادي خاضع لنظام كراس الشروط
        • مراقبة بعديّة: سحب كراس الشروط وامضاؤها ثم إرجاع نظيرين منها للهيكل الإداري المعني، والشروع في إنجاز المشروع وفقا للشروط المدرجة بالكرّاس.
      • نشاط اقتصادي حر
        • التصريح بالمشروع لدى الهياكل الإدارية المعنية (الهيئة التونسية للاستثمار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الديوان الوطني التونسي للسياحة، ...) ومن ثم الشروع مباشرة في الإنجاز.